مسائل
الأولى لا يجوز سبي ذراري البغاة
ولا تملك نسائهم إجماعا
الثانية لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر
سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات أو لا ينقل كالعقارات لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول قيل لا لما ذكرناه من العلة وقيل نعم عملا بسيرة علي عليه السلام « 1 » وهو الأظهر .
الثالثة ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان
ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة .
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 408 : فإنّه قسّمها اوّلا بين المقاتلين ؛ ثم أمر بردها ولولا جوازه لما فعله أولا .