وترفع يده والأول أنسب « 1 » بإعظام الكتاب العزيز ومثل ذلك كتب أحاديث النبي ص وقيل يجوز على كراهية وهو أشبه .
الرابعة لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز لأنها معصية
وكذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل لأنها محرفة ولو أوصى للراهب والقسيس جاز كما تجوز الصدقة عليهم .
الخامسة يكره للمسلم أجرة رم الكنائس والبيع
من بناء ونجارة وغير ذلك
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 128 : لعدم وقوفه على دليل صحيح صريح في بطلان العقد ؛ وغاية ما فيه التحريم ؛ وهو لا يقتضي الفساد مطلقا في العقود .