مجاوريه ويجوز مساواته على الأشبه ويقر ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم ويقتصر على المساواة فما دون .
وأما المساجد
فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا ولا غيره من المساجد عندنا ولو أذن لهم لم يصح الإذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا « 1 » .
ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور وقيل المراد به مكة والمدينة وفي الاجتياز به والامتيار منه تردد ومن أجازه حده بثلاثة أيام ولا جزيرة العرب وقيل المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها « 2 » وقيل هي من عدن إلى ريف عبادان طولا ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا
الخامس في المهادنة
وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين إما لقلتهم عن المقاومة أو لما يحصل به الاستظهار « 3 » أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 127 : هو افتعال من الميرة ؛ وهو الطعام ، أو جلبه .
( 2 ) ن 1 / 128 : والمخاليف : الكور ؛ واحدها : مخلاف .
( 3 ) ن : أي لرجاء حصول ذلك كزيادة القوّة .