تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

الثانية يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة

وقيل يحرم والأول أصح .

الثالثة يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة

وقيل يكره وهو الأشبه .

الرابعة لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة

وتعرف سنة ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه وإن شاء جعلها في يده أمانة .

الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبي ع أجبروا عليها

لما يتضمن من الجفاء المحرم .

ويستحب

العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت . ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف وآكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها ويسارها كذلك . ويستحب التحصيب « 1 » لمن نفر في الأخير « 2 » وأن يستلقي فيه وإذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة ويتأكد في حق الصرورة وأن يغتسل ويدعو عند دخولها - وأن يصلي بين الأسطوانتين « 3 » على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وحم السجدة وفي الثانية عدد آيها « 4 » - ويصلي في زوايا البيت « 5 » ثم يدعو
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 102 : المراد به النزول بمسجد الحصباء بالأبطح ؛ تأسّيا بالنبي ( ص ) . ( 2 ) من أيّام التشريق . ( 3 ) الروضة 2 / 326 : اللّتين تليان باب الكعبة ( بتصرف ) . ( 4 ) ن : أي بعدد آي سورة السجدة ؛ وهي فصّلت بعد قراءة الحمد . ( 5 ) ن : في كل زاوية ركعتين ؛ تأسيا بالنبي ( ص ) .