الثانية يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة
وقيل يحرم والأول أصح .
الثالثة يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة
وقيل يكره وهو الأشبه .
الرابعة لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة
وتعرف سنة ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه وإن شاء جعلها في يده أمانة .
الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبي ع أجبروا عليها
لما يتضمن من الجفاء المحرم .
ويستحب
العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت .
ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف وآكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها ويسارها كذلك .
ويستحب التحصيب « 1 » لمن نفر في الأخير « 2 » وأن يستلقي فيه وإذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة ويتأكد في حق الصرورة وأن يغتسل ويدعو عند دخولها - وأن يصلي بين الأسطوانتين « 3 » على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وحم السجدة وفي الثانية عدد آيها « 4 » - ويصلي في زوايا البيت « 5 » ثم يدعو
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 102 : المراد به النزول بمسجد الحصباء بالأبطح ؛ تأسّيا بالنبي ( ص ) .
( 2 ) من أيّام التشريق .
( 3 ) الروضة 2 / 326 : اللّتين تليان باب الكعبة ( بتصرف ) .
( 4 ) ن : أي بعدد آي سورة السجدة ؛ وهي فصّلت بعد قراءة الحمد .
( 5 ) ن : في كل زاوية ركعتين ؛ تأسيا بالنبي ( ص ) .