تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل وقيل بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر وقيل لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى أو من لم يتق الصيد والنساء « 1 » . ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة سبع حصيات ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة - ولو رماها منكوسة أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد . ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب « 2 » . ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر . ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال « 3 » .
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 532 : الأجود ما ذكره المصنّف : من انّ الدم انّما يجب بترك مبيت الثالثة على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتّق الصيد والنساء ، لوجوب مبيت الليلة الثالثة في هاتين الصورتين . ( 2 ) ي / 88 ؛ أي : ( إذا رمى جمرة بأربع حصيات ، ثمّ رمى الأخرى بسبع حصل الترتيب ، فيرمي الناقصة بثلاث ولا يعيد . اما لو رمى بثلاث ، ثمّ رمى الأخرى ؛ أعادهما سبعا سبعا ) ؛ وينظر : « جواهر الكلام : 20 / 18 - 24 ( 3 ) المسالك 1 / 101 : المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمس ؛ وبعنديّة الزوال بعده .