تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى - فإن خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي فإن عاد في القابل رمى وإن استناب فيه جاز ومن ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه « 1 » ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض . ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ويقف ويدعو وكذا الثانية ويرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها . والتكبير بمنى مستحب وقيل واجب وصورته ( : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام ) . ويجوز النفر في الأول « 2 » وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه والنفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر - فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال - وفي الثاني يجوز قبله . ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك « 3 » ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء - ومن بقي عليه شيء من المناسك عاد وجوبا .

مسائل

الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج

ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته فيه .
هامش
( 1 ) هذه الزيادة وردت في ( ه 1 / 79 ) . ( 2 ) أي : الأول من أيّام التشريق ؛ والذي هو الثاني من يوم النحر . ( 3 ) المدارك 1 / 528 : أي وقت النفر الأول والثاني ؛ وينبغي ان يعلمهم فيها أيضا ؛ كيفية النفر والتوديع ؛ أو يحثهم على طاعة اللّه . . .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 251 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال