تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
في المزدوج « 1 » على الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به « 2 » وإن كان على المروة أعاد وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض « 3 » .

الثالثة من لم يحصل عدد سعيه أعاده

ومن تيقن النقيصة أتى بها ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية ويتم النقصان - وكذا قيل لو قلم أظفاره أو قص شعره .

الرابعة لو دخل وقت فريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمه

وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره .

الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف

كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي - فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي

القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود

249 وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف
هامش
( 1 ) أي : فإن كان شوطه في العدد المزدوج . ( 2 ) حيث إن السعي انما يبدأ من الصفا ، ولا يكمل الشوط الأول الّا عند كونه على المروة ، كما ويكمل الثاني حالة كونه على الصفا عقيبه ، ثمّ يكمل الثالث ساعة كونه على المروة ثانية وهكذا . . . ( 3 ) المدارك 1 / 521 : ان كان في الفرد على الصفا أعاد ، وان كان على المروة صحّ سعيه .