ويقضي « 1 » مناسكه يوم النحر ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية .
السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
لمتمتع ولا لغيره اختيارا ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض .
الثامنة من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه
ولو كان عامدا لم يجز .
التاسعة قيل لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة
ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس .
العاشرة من نذر أن يطوف على أربع
قيل يجب عليه طوافان وقيل لا ينعقد النذر « 2 » وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل .
الحادية عشرة لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف
لأنه كالأمارة ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة .
الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها
وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى
هامش
( 1 ) وفي ( ه 1 / 78 ) : ويأتي مناسك يوم النحر .
( 2 ) التوضيح 1 / 220 : لانّها هيئة غير مشروعة ، كالطواف على رجل واحدة مع ضعف الراوية .