تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ويقضي « 1 » مناسكه يوم النحر ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية .

السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي

لمتمتع ولا لغيره اختيارا ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض .

الثامنة من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه

ولو كان عامدا لم يجز .

التاسعة قيل لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة

ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس .

العاشرة من نذر أن يطوف على أربع

قيل يجب عليه طوافان وقيل لا ينعقد النذر « 2 » وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل .

الحادية عشرة لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف

لأنه كالأمارة ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة .

الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها

وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى
هامش
( 1 ) وفي ( ه 1 / 78 ) : ويأتي مناسك يوم النحر . ( 2 ) التوضيح 1 / 220 : لانّها هيئة غير مشروعة ، كالطواف على رجل واحدة مع ضعف الراوية .