ابتداء المندوب مع عدم الطهارة وإن كانت الطهارة أفضل .
الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام
حيث هو الآن ولا يجوز في غيره فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه .
الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه
وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتمم ولو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا .
الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة
ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل .
السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم
ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه وإن كان دون ذلك استأنف وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة « 1 » وكذا لو مرض في أثناء طوافه ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمم السعي « 2 » .
والندب خمسة عشر
الوقوف عند الحجر وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي ص وآله ع ورفع اليدين بالدعاء واستلام الحجر على الأصح وتقبيله فإن لم يقدر فبيده ولو كانت مقطوعة
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 217 : نفسه أو غيره أو الصلاة فريضة أو نافلة .
( 2 ) ن : ولو لم يتجاوز النصف استأنف الطواف والسعي . . . ولو تعمد السعي قبل اتمام الطواف ، بطل السعي لفوات الترتيب عمدا .