تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

المقصد الثاني في كيفية الطواف

وهو يشتمل على واجب وندب

فالواجب

سبعة النية والبداءة بالحجر والختم به « 1 » وأن يطوف على يساره وأن يدخل الحجر في الطواف « 2 » وأن يكمل ه سبعا وأن يكون بين البيت والمقام ولو مشى على أساس البيت « 3 » أو حائط الحجر لم يجزه « 4 » . ومن لوازمه ركعتا الطواف وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب ولو نسيهما وجب عليه الرجوع ولو شق قضاهما حيث ذكر ولو مات قضاهما الولي .

مسائل ست

الأولى الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر

وفي النافلة مكروهة .

الثانية الطهارة شرط في الواجب دون الندب

حتى أنه يجوز
هامش
( 1 ) مرجع الضمير : الحجر الأسود . ( 2 ) الروضة 2 / 249 / ه : بان يجعل حجر إسماعيل ( ع ) منضمّا إلى البيت في الطواف ( بتصرف ) . ( 3 ) المدارك 1 / 506 : ويسمى الشاذروان ، لانّه من الكعبة . . . ( 4 ) ن : لوجوب ادخاله في الطواف .