المقصد الثاني في كيفية الطواف
وهو يشتمل على واجب وندب
فالواجب
سبعة النية والبداءة بالحجر والختم به « 1 » وأن يطوف على يساره وأن يدخل الحجر في الطواف « 2 » وأن يكمل ه سبعا وأن يكون بين البيت والمقام ولو مشى على أساس البيت « 3 » أو حائط الحجر لم يجزه « 4 » .
ومن لوازمه ركعتا الطواف وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب ولو نسيهما وجب عليه الرجوع ولو شق قضاهما حيث ذكر ولو مات قضاهما الولي .
مسائل ست
الأولى الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر
وفي النافلة مكروهة .
الثانية الطهارة شرط في الواجب دون الندب
حتى أنه يجوز
هامش
( 1 ) مرجع الضمير : الحجر الأسود .
( 2 ) الروضة 2 / 249 / ه : بان يجعل حجر إسماعيل ( ع ) منضمّا إلى البيت في الطواف ( بتصرف ) .
( 3 ) المدارك 1 / 506 : ويسمى الشاذروان ، لانّه من الكعبة . . .
( 4 ) ن : لوجوب ادخاله في الطواف .