استلم بموضع القطع ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة وأن يقول ( : هذه أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك إلى آخر الدعاء ) وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه على سكينة ووقار مقتصدا في مشيه « 1 » وقيل يرمل ثلاثا ويمشي أربعا .
وأن يقول ( : اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء إلى آخر الدعاء ) وأن يلتزم المستجار في الشوط السابع ويبسط يديه على حائطه ويلصق به بطنه وخده ويدعو بالدعاء المأثور ولو جاوز المستجار إلى ركن اليماني لم يرجع وأن يلتزم الأركان كلها وآكدها الذي فيه الحجر واليماني ويستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا ويلحق الزيادة بالطواف الأخير وتسقط الكراهية هنا بهذا الاعتبار « 2 » وأن يقرأ في ركعتي الطواف في الأولى مع الحمد قل هو الله أحد وفي الثانية معه قل يا أيها الكافرون ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين « 3 » وصلى الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي وأن يتدانى من البيت .
ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 99 : الاقتصاد في المشي ، التوسط فيه بين الاسراع والبطء .
( 2 ) التوضيح 1 / 218 : وهو اعتبار الزيادة في الطواف المندوب للأخبار الدالة على ندب الزيادة على سبعة أشواط هنا ، وان كره في غير ذلك .
( 3 ) ن : أي من زاد على سبعة أشواط سهوا ، أكملها سبعا ، فيكون قد طاف أسبوعين .