تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

الخامس في الأضحية

ووقتها بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر وفي الأمصار ثلاثة ويستحب الأكل من الأضحية « 1 » ولا بأس بادخار لحمها ويكره أن يخرج به من منى ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره . ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية والجمع بينهما أفضل ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها فإن اختلف أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى وتصدق بثلث الجميع . ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه ويكره بما يربيه . ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي وأن يعطيها الجزار والأفضل أن يتصدق بها

الثالث في الحلق والتقصير

فإذا فرغ من الذبح فهو مخير إن شاء حلق وإن شاء قصر « 2 » والحلق أفضل ويتأكد في حق الصرورة ومن لبد شعره وقيل لا يجزيه إلا الحلق والأول أظهر . وليس على النساء حلق ويتعين في حقهن التقصير ويجززن منه ولو مثل الأنملة .
هامش
( 1 ) هذه الزيادة وردت في ( ه 1 / 76 ) فقط . ( 2 ) التوضيح 1 / 214 : ويكفي مسمّى أحدهما ، ويصدق الحلق بحلق الرأس ، بحيث يقال حلق رأسه وان بقي منه شيء ؛ والتقصير بقطع شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، أو قطع اظفر من يد أو رجل ، بحديد وغيره ؛ فالحلق مباين للتقصير ؛ كل ذلك لظاهر الاخبار .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 239 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال