الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام تداخلا « 1 » وإن نوى غيرها لم يتداخلا
وإن أطلق « 2 » قيل إن حج ونوى النذر أجزأه عن حجة الإسلام وإن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر وقيل لا يجزي إحداهما عن الأخرى وهو الأشبه .
الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب
ويقوم « 3 » في مواضع العبور فإن ركب طريقه قضى « 4 » وإن ركب بعضا قيل يقضي ويمشي مواضع ركوبه وقيل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة وهو أشبه ولو عجز قيل يركب ويسوق بدنة وقيل يركب ولا يسوق وقيل إن كان مطلقا « 5 » توقع المكنة من الصفة وإن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه والمروي الأول والسياق ندب
القول في النيابة
وشرائط النائب ثلاثة الإسلام وكمال العقل وأن لا يكون عليه حج واجب .
فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة ولا نيابة المسلم عن
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 186 : فتجزي كل واحدة عن الأخرى .
( 2 ) ن : بان لم ينو حجّة الإسلام ولا غيرها .
( 3 ) المسالك 1 / 76 : اي يقف في السفينة ؛ لو اضطرّ إلى العبور بها .
( 4 ) المدارك 1 / 428 : المراد بالقضاء هنا : الإعادة ؛ كما صرّح به في المعتبر .
( 5 ) غير مقيّد بوقت معيّن .