تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام ولو استأجراه لعام صح للأسبق ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا وإذا أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه . ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام والنذر فمنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لها في عام واحد . ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلها وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزية . ويكره أن تنوي المرأة إذا كانت صرورة .

مسائل ثمان

الأولى إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل

وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ومن الثلث إذا كانت ندبا ويستحقها الأجير بالعقد فإن خالف ما شرط قيل كان له أجرة المثل والوجه أنه لا أجرة .

الثانية من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات

فإن لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوي الثلث من تركته .

الثالثة إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين ف قصر

جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة .

الرابعة لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام