تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو حج ماشيا أو حج في نفقة غيره أجزأه عن الفرض ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه ومع الضعف الركوب أفضل .

مسائل أربع

الأولى إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته

فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص .

الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن

وقيل يستأجر من بلد الميت وقيل إن اتسع المال فمن بلده وإلا فمن حيث يمكن والأول أشبه - .

الثالثة من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره لا فرضا ولا تطوعا

وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد .

الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء

بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها ولها ذلك في الواجب كيف كان وكذا لو كانت في عدة رجعية « 1 » وفي البائنة « 2 » لها المبادرة من دون إذنه
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 429 : المراد ان المعتدّة رجعية ، كالزوجة في توقف حجها المندوب على اذن الزوج ، دون الواجب . ( 2 ) ن : وذلك لانقطاع العصمة بينه وبينها ، وصيرورته أجنبيا منها ، فلا يعتبر اذنه كسائر الأجانب .