تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد وشرائطها اثنان

الأول كمال العقل

فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون

الثاني الحرية

فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه ولو أذن له في النذر فنذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه وكذا الحكم في ذات البعل .

مسائل ثلاث

الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع

ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته ولا يقضى عنه قبل التمكن فإن عين الوقت ف أخل به مع القدرة قضي عنه وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه ولو نذر الحج وهو معضوب أو أفسد « 1 » قيل يجب أن يستنيب وهو حسن .
هامش
( 1 ) هكذا في الخطية المعتمدة ؛ أما في ( ه 1 / 65 ) ؛ ( د 1 / 437 ) ، ( ب 1 / 75 ) ( ح 1 / 186 ) فالعبارة : ولو نذر الحجّ أو أفسد حجه وهو معضوب .