وشبههما « 1 » ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام .
والخلو من الحيض والنفاس فلا يجب عليهما ولا يصح منهما وعليهما القضاء .
الثاني ما باعتباره يجب القضاء وهو ثلاثة شروط
البلوغ وكمال العقل والإسلام فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره وكذا المجنون والكافر وإن وجب عليه لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا ويصوم ما يستقبله وجوبا وقيل يصوم إذا أسلم قبل الزوال وإن ترك قضى والأول أشبه .
الثالث ما يلحقه من الأحكام
من فاته شهر رمضان أو شيء منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه وكذا إن فاته لإغماء وقيل يقضي ما لم ينو قبل إغمائه والأول أظهر .
ويجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر والحائض والنفساء وكل تارك له بعد وجوبه عليه « 2 » إذا لم يقم مقامه غيره « 3 » .
ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة وقيل بل يستحب
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 386 : من كان السفر عمله ؛ كالتاجر والجمّال .
( 2 ) المسالك 1 / 63 : أراد بذلك اخراج نحو الشيخ والشيخة وذي العطاش ومن استمرّ به المرض إلى رمضان آخر ، فان الفدية تقوم مقام القضاء .
( 3 ) ممّا سيأتي بيانه في صوم الكفّارات .