ومن البقر وقصا ومن الغنم عفوا ومعناه في الكل واحد .
فالتسع من الإبل نصاب وشنق فالنصاب خمس والشنق أربع بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الأربع .
وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص فالفريضة في الثلاثين والزائد عفو حتى تبلغ أربعين .
وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون والفريضة فيه « 1 » وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين « 2 » وكذا ما بين النصب التي عددناها « 3 » .
ولا يضم مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة « 4 » وكانا في مكان واحد بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب .
ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما .
الشرط الثاني السوم
فلا تجب الزكاة في المعلوفة ولا في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي ولا بد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند استئناف السوم ولا اعتبار باللحظة عادة وقيل يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب والأول أشبه ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل حولها لخروجها عن اسم السوم
هامش
( 1 ) مرجع الضمير : أربعون .
( 2 ) ففيه : شاتان .
( 3 ) فليس فيه شيء من الفريضة ، ما لم يبلغ حدّ النصاب .
( 4 ) المدارك 1 / 295 : كالاتّحاد في المرعى والمشرب والمراح والفحل والحالب والمحلب ، مع تميّز المالين .