تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
يد وكيله أو وليه ولا الرهن على الأشبه ولا الوقف ولا الضال ولا المال المفقود فإن مضى عليه سنون وعاد زكاة لسنته استحبابا ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ولا الدين حتى يقبضه ف إن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل تجب الزكاة على مالكه وقيل لا والأول أحوط . والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها « 1 » وتلفت لم يضمن ولو تمكن وفرط ضمن والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي

النظر الثاني في بيان ما تجب فيه وما تستحب

تجب الزكاة في الأنعام الثلاث الإبل والبقر والغنم وفي الذهب والفضة والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك . وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن - عدا الخضر كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله وفي مال التجارة قولان أحدهما الوجوب والاستحباب أصح وفي الخيل الإناث . وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق - ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه
هامش
( 1 ) إلى مستحقها .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 130 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال