تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
خروجهم يوم الثالث ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين « 1 » فإن لم يتيسر ف الجمعة « 2 » وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار ولا يصلوا في المساجد وأن يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز ولا يخرجوا ذميا ويفرقوا بين الأطفال وأمهاتهم ف إذا فرغ الإمام من صلاته حول رداءه « 3 » ثم استقبل القبلة وكبر مائة رافعا بها صوته وسبح الله إلى يمينه كذلك وهلل عن يساره مثل ذلك واستقبل الناس وحمد الله مائة وهم يتابعونه في كل ذلك ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى تدركهم الرحمة . وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون والآبار .

الثانية صلاة الاستخارة

وصلاة الحاجة وصلاة الشكر وصلاة الزيارات « 4 » .
هامش
( 1 ) ش 1 / 32 / ه : أي يوم الاثنين ؛ لانّه خروج الأنبياء ( ع ) . ( 2 ) ن : لأنه خروج الأوصياء ؛ وينظر : المسالك : 1 / 33 ( 3 ) الروضة 1 / 319 : فيجعل يمينه يساره وبالعكس . ( 4 ) التوضيح 1 / 95 : لا إشكال في شرعية الجميع ، نصا وفتوى ؛ كما لا إشكال في مشروعية طلب الخيرة من اللّه تعالى إلخ .