تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
يراد بالذات فيكون مناطا للصدق والكذب قال الشارح رحمه اللّه في شرحه للمفتاح ان الكناية عن الكناية انما تصح إذا صارت تلك الكناية شائعة ملحقة بالصريح الا ان يدعى ان عريض القفاء لكثرة استعماله في الأبله صار ملحقا بالصريح لكنه ينافي اعتراف السكاكى رحمه اللّه بان عريض القفاء كناية خفية عن الأبله ( قوله المطلوب بها نسبة ) سواء كان طرفاها مذكورين صريحا أو أحدهما مذكورا صريحا والاخر كناية فيجتمع الكناية في النسبة مع الكناية في الموصوف أو الصفة أو كلاهما مذكورين كناية فيجتمع الكناية في النسبة مع الكناية فالاحتمالات العقلية سبعة واحد منها اجتماع الثلاثة وثلاثة منها اجتماع الاثنين وثلاثة منها منفردة ولا يبطل شئ منها للحصر في الأقسام الثلاثة لان المقسم مقيد بالوحدة ( قوله وهذا معنى قول صاحب المفتاح الخ ) يعنى انه أراد التخصيص في الاثبات لا التخصيص في الثبوت ( قوله ان السماحة الخ ) السماحة جوانمردى كردن والمروة مردمى كردن والندى العطاء ( قوله اى ثبوتها له ) إذا كان الاختصاص بمعنى الثبوت فلا بد من القول بالتجريد في يثبت اى يفيد أو يذكر مثلا ( قوله كما أن اختصاص الخ ) متعلق بقوله فترك التصريح ( قوله باعتبار اضافته ) أو اسناده إلى الموصوف كما في قولك هل طويل تجاد زيدا وهل طويل التجاد زيد واما مثال الإضافة والاسناد إلى ضمير الموصوف فما ذكره بقوله الا ترى الخ ( قوله إذا ثبت الامر ) اى الامر الذي لا يقوم بنفسه ( قوله لهم المجد بين ثوبيه الخ ) المجد نيل الشرف والكرم لا يكون الآ بالآباء أو كرم الآباء خاصة والكرم والحسب أعم من أن يكون من جهة الآباء أو نفس الرجل كذا قيل ( قوله بل كنى عن ذلك الخ ) وذلك لأنه إذا كان المجد والكرم بين ثوبيه لا بد ان يكونا قائمين بما يحيط به الثوبان لامتناع قيامهما بذاتهما ومعلوم ان المحاط بثوبيه لا يكون الا كذلك فيكونان قائمين به ( قوله لان اسناد طويل إلى التجاد الخ ) خلاصته انه لم يسند المجد إلى الثوبين كما اسند الطويل إلى التجاد وجعل النجاد فاعلا له في المعنى ولو قدر الاسناد بان يقال زيد ما جد ثوبه لم يكن كناية لأنه لا بد من تصوير المعنى الحقيقي لينتقل منه وههنا لا معنى لمجد الثوبين فهو اسناد مجازى كذا في شرح المفتاح الشريفى ( قوله عن المؤذى ) اى المعين واما نفى الاسلام عن المؤذى المطلق فهو مصرح به لان تعريف المسند اليه اعني المسلم يفيد القصر فيفيد ثبوته للمسلم ونفيه عمن سواه ( قوله فهذا كناية الخ ) فان نفى اعتقاد الحل بهذه العبارة عن نفسه يدل على ثبوته لغيره على ما عرفت في ما انا قلت فيكون كناية عن ثبوت حل الخمر لغيره واعتقاد حل الخمر كناية عن الكفر فيجتمع فيه الكنايتان ( قوله ولا يخفى