تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
هكذا لي مفيد وغير مفيد والمفيد إلى استعارة وغير استعارة انتهى اى على قولي يرد المجاز العقلي إلى الاستعارة بالكناية وكذا الاستعارة التبعية وقولي بان اطلاق لفظ المجاز على المجاز في الحكم بطريق التشبيه وليس بداخل في المجاز اجعل المجاز كله لغويا وهو الكلمة المستعملة فيما هي غير موضوعة له الذي سماه المجاز في المفرد وقيل في بيان الحوالة انه صرح بان المنقسم اليهما المجاز اللغوي الذي عينه بقوله وهو ما تقدم ويسمى المجاز في المفرد ولا يخفى انه لو فسر الحوالة بما ذكره يلزم المنافاة المذكورة ( قوله بعد ما أريد الخ ) يعنى ان هذا التعميم لادخال المجاز المركب اعني التمثيل في التعريف وبعد ما أريد ذلك يلزم اما عدم دخول المركب فيه أو دخول المجاز في تعريف الحقيقة ( قوله لم يدخل المركب ) اى المجاز المركب في التعريف لان الاستعمال في غير الموضوع له الشخصي فرع وجود الموضوع له الشخصي ولا موضوع له شخصيا للمركب لعدم الوضع الشخصي له هذا ولو أريد الوضع الشخصي له أو لاجزائه لاندفع الاعتراض كما لا يخفى * قال قدس سره ان المتبادر من هذه العبارة الخ * هذا حق لكن اعتبار تلك الأمور في الطرفين أعم من أن يكون تلك الأمور اجزاء لهما أو خارجة عنهما عارضة لهما كما في تشبيه السقط بعين الديك في الهيئة الحاصلة من الحمرة والشكل الكرى والمقدار المخصوص أو معروضة لهما والتفصيل ان الانتزاع من الأمور المتعددة قد يكون من مجموع تلك الأمور كالوحدة الاعتبارية للعسكر وقد يكون من امر واحد بالقياس إلى اخر كالإضافات وقد يكون بانتزاع جزء من واحد وجزء من آخر وحينئذ يكون المنتزع مركبا ومستلزما لتركيب المنتزع عنه ففي قوله وحينئذ يلزم ان يكون كل واحد من طرفي التشبيه التمثيلى مركبا مناقشة فتدبر فإنها المقدمة التي أوقعته في الغلط وعليه مدار كلامه كما ستقف عليه * قال قدس سره لا انه منتزغ * من عدة أمور هي اجزاؤه لم يدع الشارح رحمه اللّه تعالى هذا المعنى فلا وجه لنفيه انما يدعى ان الانتزاع من أمور يقتضى تعدد المأخذ كما سيجئ من كلامه * قال قدس سره كما أن وجه الشبه فيه الخ * لان المنتزع من المركب يكون مركبا البتة * قال قدس سره ولو كتفي في التشبيه التمثيلى الخ * كلام مستدرك إذ لم يذهب الشارح رحمه اللّه تعالى اليه بل اكتفى بالانتزاع من المتعدد سواء كان مركبا أولا * قال قدس سره ذهب المحققون الخ * في المفتاح ان القسم الثاني وهو ان يكون وجه الشبه غير واحد لكنه في حكم الواحد على نوعين اما ان يكون مستندا إلى الحص كسقط النار إذا شبه بعين الديك في الهيئة الحاصلة من الحمرة والشكل الكرى والمقدار المخصوص وكالثريا إذا شبهت بعنقود