الثمن أو عدم تأخيره عن شهر مثلا ونحو ذلك ، فتأمّل « * » .
وقرّر الدور في جامع المقاصد : بأنّ انتقال الملك موقوف على حصول الشرط ، وحصول الشرط موقوف على الملك . وهذا بعينه ما تقدّم عن التذكرة بتفاوت في ترتيب المقدّمتين ( 5357 ) . وأجيب عنه تارة : بالنقض باشتراط بيعه من غيره . وقد عرفت أنّ العلّامة قدّس سرّه تفطّن له في التذكرة ( 5358 ) وأجاب عنه بما عرفت انتقاضه بمثل اشتراط رهنه على الثمن ، وعرفت تفطّنه لذلك أيضا في التذكرة . وأخرى : بالحلّ ، وهو أنّ انتقال الملك ليس موقوفا على تحقّق الشرط ، وإنّما المتوقّف عليه لزومه ( 5359 ) . وثالثة : بعدم جريانه
شرح
عطف « دركه » على الضمير المجرور ب « على » هو الإشارة إلى قسمي الثمن ، أحدهما : كونه كلّيا في الذمّة ، أشار إليه بالمعطوف عليه ، أعني قوله : « والتضمين عليه » . والآخر : كونه عينا خارجيّة ، وأشار إليه بالمعطوف ، أعني قوله : « وعلى دركه » كما أشار إلى كون المبيع عينا خارجيّة بقوله : « ودرك المبيع » . وعلى أيّ حال ففيه : منع أصل كون أخذ الرهن من توابع المبيع ومصالحه . ولو سلّم فهو لا يرفع غائلة الدور الناشي من اشتراط رهنه عند البايع على ثمنه في بيعه منه .
5357 . حيث إنّه قدّس سرّه عكس ترتيب العلّامة ، فجعل ما هو المقدّمة الأولى في تقريره مقدّمة ثانية والمقدّمة الثانية مقدّمة أولى . وهو واضح .
5358 . تفطّن له في ضمن قوله المتقدّم ذكره : « لا يقال : ما التزمتوه من الدور آت هنا » يعني : في اشتراط بيعه من غيره . وأجاب عنه في قوله : « لأنّا نقول » بجواب عرفت فيما ذكره المصنّف بقوله : « نعم ، ينتقض . . . » انتقاضه بمثل اشتراطه رهنه على الثمن . وعرفت فيما ذكره المصنّف بقوله : « وقد اعترف بذلك في التذكرة . . . » تفطّنه لانتقاضه باشتراط رهنه على الثمن أيضا . وقد أجاب عنه بما قلنا إنّه لا بدّ من التأمّل في فهم المراد منه .
5359 . هذا منع للمقدّمة الأولى للدور على تقرير جامع المقاصد ، والثانية على تقرير التذكرة . وفيه : أنّه مبنيّ على كون الشرط قيدا للزوم لا الانعقاد ، وقد مرّ فساده ، وأنّه على
هامش
( * ) في بعض النسخ : بدل « فتأمّل » ، « لكن ينتقض حينئذ بما اعترف بجوازه في التذكرة من اشتراط وقف المشتري المبيع عن البايع وولده » .