فيقول ليس عندي دراهم ؟ قال : خذ منه بسعر يومه . فقال : أفهم - أصلحك اللّه - أنّه طعامي الذي اشتراه منيّ ، فقال : لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك ، فقال : أرغم اللّه أنفي !
شرح
لكنّه أخطأ في فهمه منه إطلاق المنع وشموله لأخذه بسعر يومه ، حيث إنّ الظاهر منه المنع عن الأخذ بما يريده البايع من السعر الناقص عن سعر اليوم ، وأنّه ليس له إلزامه به ، بل لا بدّ له من الصبر حتّى يبيعه بسعره ويعطيه دراهمه .
وعلى ما ذكرنا في شرح الرواية يكون تمام محطّ السؤال والجواب إلزام البايع للمشتري بأخذ الطعام منه بدل الدراهم بسعره الناقص السابق ، مع عدم رضا المشتري بأخذه إلّا بسعر يومه ، فسأله عليه السّلام عن جوازه ، فأجابه بعدمه . فلا تعرّض فيها لحكم الشراء منه ثانيا بما تراضيا عليه ، سواء ساوى الثمن الأوّل أو زاد أو نقص ، فضلا عن الدلالة على عدم جوازه فيما إذا لم يساوه .
ومن هنا يظهر وجه ما حكي عن بعض من أنّه لا دلالة لها على مذهب الشيخ قدّس سرّه بوجه من الوجوه . وحكي عن الشيخ رحمه اللّه أنّه أوردها في الاستبصار دليلا على مختاره .
أقول : قال في الاستبصار باب من باع طعاما إلى أجل ، فلمّا حضر الأجل لم يكن عند صاحبه الثمن ، هل يجوز له أن يأخذ منه حنطة أم لا ؟ ثمّ ذكر متّصلا به رواية خالد من الحجّاج المتقدّم نقلها في المتن قبل أسطر ، ثمّ قال رحمه اللّه متّصلا برواية خالد : « فأمّا ما رواه الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا :
سألنا . . . » إلى آخر الرواية التي مرّ ذكرها . ثمّ قال في جواب « أمّا » فلا : « ينافي الخبر الأوّل - يعني : رواية الحجّاج - لأنّ ما تضمّن هذا الخبر من جواز ذلك إنّما يجوز إذا أخذ منه الطعام كما كان باعه إيّاه من غير زيادة ، والنهي الذي في الخبر الأوّل متوجّه إلى من يأخذ الطعام بأكثر ممّا أعطاه ، فيؤدّي ذلك إلى الربا ، وذلك لا يجوز على حال . والذي يدلّ على ذلك بيانا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمّد بن قاسم الحنّاط ، وساق الرواية إلى آخرها » . انته . فضمير التأنيث في « أوردها » راجع إلى رواية عبد الصمد . والمراد من مختاره - أي : الشيخ - ما ذكره في بيان عدم التنافي بين رواية خالد وبين رواية يعقوب بقوله : « لأنّ ما تضمّن . . . » من الجواز مع عدم الزيادة وعدمه معها . واستدلّ على ما ذكره من التفصيل برواية عبد الصمد ، حيث قال : « ويدلّ على ذلك - أي :
على التفصيل المذكور بيانا - ما رواه الحسين . . . » .