وأمّا العين في يد المفسوخ عليه ، ففي ضمانها أو كونها أمانة إشكال ممّا في التذكرة :
من أنّه قبضها قبض ضمان ، فلا يزول إلّا بالردّ إلى مالكها 27 ، ومن أنّ الفسخ لمّا كان من قبل الآخر ، فتركه العين في يد صاحبه مشعر بالرضا به المقتضي للاستئمان .
وضعّفه في جامع المقاصد بأنّ مجرّد هذا لا يسقط الأمر الثابت ، واللّه العالم .
هذا بعض الكلام في الخيارات وأحكامها ، والباقي محوّل إلى الناظر الخبير بكلمات الفقهاء . والحمد للّه وصلّى اللّه على محمّد وآله .
شرح
ضمان ، أو مطلق اليد وقد خرجت يد الأمانة فيضمن . والظاهر من المصنّف في غير مقام هو الثاني ، وهو الحقّ ، فلا ينبغي له الإشكال في المسألة ، بل ينبغي له الجزم بالضمان .