العامّ إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملّاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني ؛ لوجوب التزام مالكيّة المالك الأصلي حتّى يصحّ العقد الثاني ، ومالكيّة « * » المشتري له لأنّ الإجازة تكشف عن ذلك ومالكيّة « * * » العاقد له ، لأنّ ملك المشتري لا بدّ أن يكون عن ملكه وإلّا لم ينفع إجازته في ملكه من حين العقد ؛ لأنّ إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير إلى غيره .
ثمّ إنّ ما أجاب ( 2500 ) به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يسمن ولا يغني ؛ لأنّ الإجازة إذا وقعت ، فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عما يبطلها ؛ لأنّ الإجازة لا تكون إلّا من المالك الواقعي ، والمالك الظاهري إنّما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة ؛ ولذا لو تبيّن في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته ؛ لأنّ المالكيّة من الشرائط الواقعيّة ( 2501 ) دون العلميّة .
ثمّ إنّ ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني - من كفاية الملك الصوري « * * * » في الأوّل دون الثاني - تحكّم صرف ، خصوصا مع تعليله بأنّ الإجازة رفع لليد وإسقاط للحقّ ، فليت شعري أنّ إسقاط الحقّ كيف يجدي وينفع مع عدم الحقّ واقعا ؟ ! مع أنّ الإجازة رفع لليد « * * * * » عن الملك أيضا بالبديهة .
والتحقيق : أنّ الإشكال إنّما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفيّة الإجازة على الوجه المشهور من كونها شرطا متأخّرا يوجب ( 2502 ) حدوثه تأثير
شرح
قوله في تعليل ملكيّة العاقد : « لأنّ ملك المشتري . . . » ، إذ مع قطع النظر عن هذه القضيّة لا يجتمع إلّا مالكان : المالك الأصلي والمشتري قبل العقد الثاني ، والمالك الجديد المجيز والمشتري فيما بعده .
2500 . يعني به قوله : « قلنا يكفي في الإجازة . . . » .
2501 . نعم ، لكن لا مطلقا ، بل مع قطع النظر عن تأثير العقد المجاز كما مرّ .
2502 . أي : شرطا متأخّرا عن ذات المشروط ، يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدّم ،
هامش
( * ) في بعض النسخ : ملكيّة .
( * * ) في بعض النسخ : ملكيّة .
( * * * ) في بعض النسخ : الظاهري .
( * * * * ) في بعض النسخ : اليد .