تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
بقيمة يوم التلف ( 2046 ) على ما هو الأصل في كلّ مضمون . ومن قال بضمان المقبوض بأعلى القيم يقول به هنا من زمان الحبس إلى زمان التلف ، وذكر العلّامة في القواعد : أنّه لو حبس فتلف محبوسا ، فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع القيمة الأولى « * » . والظاهر أنّ مراده ب " قيمة الآن " : مقابل القيمة السابقة ؛ بناء على زوال حكم الغصب عن العين ، لكونه محبوسا بغير عدوان لا خصوص حين التلف ( 2047 ) . وكلمات كثير منهم لا يخلو عن اضطراب . ثمّ إنّ أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب ، لكنّ الظاهر أنّ أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا ؛ إذ ليس في الغصب خصوصيّة زائدة . نعم ، ربّما يفرق من جهة نصّ في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان ، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولّاد أو أعلى القيم على ما تقدّم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه ، وأمّا ما اشتهر من أنّ الغاصب مأخوذ بأشقّ الأحوال ، فلم نعرف له مأخذا واضحا . ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد وإن بقي منه أحكام اخر أكثر ممّا ذكر ولعلّ بعضها يجئ في بيع الفضولي إن شاء اللّه تعالى .
شرح
2046 . عن المحقّق الرشتي قدّس سرّه : « أنّه مناف لما اختاره سابقا من عدم تجدّد الضمان بمجرّد التمكّن ، وأنّ العين مضمونة بالغرامة المدفوعة ، لا بما في ذمّة الغاصب حتّى يكون المدار بقيمة يوم التلف » انتهى . 2047 . فلا ينافي قوله بوجوب القيمة العليا كما توهّمه السيّد العميدي قدّس سرّه .
هامش
( * ) في بعض النسخ : بقيمته .