تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
وفخر الدين قدس سرّهما ، والتردّد بينهما عن التذكرة 67 . وعلى اللحوق ، فيلحق اسم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بطريق أولى ؛ لأنّه أعظم من كلامه صلّى اللّه عليه وآله وحينئذ فيشكل أن يملك الكفّار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا المكتوب عليها اسم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، إلّا أن يقال : إنّ المكتوب فيها غير مملوك عرفا ، ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث إنّه اسمه صلّى اللّه عليه وآله جزء من الثمن ، فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف أو على باب دار أو جدار ، إلّا أن يقال : إنّ مناط الحرمة : التسليط لا المعاوضة ، بل ولا التمليك « * » . ويشكل أيضا من جهة مناولتها الكافر مع العلم العادّي بمسّه إيّاه خصوصا مع الرطوبة .
شرح
الأحاديث » ما هذا لفظه : « للأصل ، ولأنّ تعظيمها لا يبلغ مرتبة تعظيم كلام اللّه ، وإن كان الحكم بالتحريم وبطلان البيع طريقا إلى الاحتياط » انته . وهذا كما ترى صريح في عدم إفتائه بالتحريم فضلا عن الجزم به . ولعلّه جزم به في سائر مصنّفاته .
هامش
( * ) في بعض النسخ : ولا التكسب .