المقاصد ، حيث قال : إنّ فوائد الحفظ كثيرة 46 .
وممّا ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال ؛ فإنّ الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب ، إلّا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال . ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن الماليّة ، فلو قوبل بجزء من العوض المبذول ، يبطل المعاوضة بالنسبة إليه .
ثمّ إنّ الحفظ المحرّم يراد به الأعمّ من الحفظ بظهر القلب والنسخ والمذاكرة وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلّة .
حاشية المكاسب — صفحة 243
مساهمون: الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
ص٢٤٣