تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
التصديق بأصل الفعل . ( و ) لكن ( هذا ) اي استدعاء التقديم حصول التصديق بنفس الفعل وقبح استعمال هل لذلك ( ظاهر في اعمرا عرفت ) لان الأصل والغالب الراجح في تقديم ما حقه التأخير ان يكون للتخصيص فلا بد من أن يحمل تقديم عمرو فيه على التخصيص فيستلزمه حصول التصديق بأصل الفعل اعني العرفان الصادر من الفاعل على مفعول ما فيقبح حينئذ استعمال هل لاستلزامه طلب حصول الحاصل وهو محال . ( واما في أزيد قام فلا ) يكون ذلك الاستدعاء ظاهرا ( إذ لا نسلم ان تقديم المرفوع يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل ) وذلك لما مر في الباب الثاني من أن تقديم المسند اليه إذا كان مظهرا لا يكون على مذهب السكاكي للتخصيص البة اى لا يكون للتخصيص أصلا فلا يستدعي حصول التصديق بأصل الفعل اعني القيام الصادر من فاعل ما فلا يلزم من استعمال هل فيه طلب حصول الحاصل فلا قبح فيه . ( غايته انه ) اي التقديم في أزيد قام ( محتمل لذلك ) الاستدعاء ( على مذهب عبد القاهر ) وذلك لما مر أيضا هناك من أن تقديم المسند اليه ان لم يل حرف النفي فقد يأتي على مذهبه للتخصيص وقد يأتي لتقوية الحكم ( فيجوز ) على مذهبه ( ان يكون ) الاستفهام في ( أزيد قام لطلب التصديق ) بأصل الفعل لا لطلب التصور ( و ) ذلك إذا ( يكون تقديم زيد للاهتمام ونحوه من الاغراض فلا يقبح حينئذ استعمال هل فيه ويجوز ان يكون الاستفهام فيه لطلب التصور وذلك إذا يكون التقديم فيه للتخصيص لا لغيره من الاغراض فيقبح حينئذ استعمال هل لكونه حينئذ لطلب حصول الحاصل فظهر مما قررناه ان