تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العقيدة الإسلاميه على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
بصلاة الظهر ، وبمقدار أربعة ركعات من آخرِ الوقتِ فهو وقتٌ مختصٌ بصَلاةِ العَصر . وعلى هذا الأَساس يجوزُ للإنسان الإتيانُ بكلتا الصَّلاتين : الظُّهرِ والعصرِ في الوقت المشتَرَك ( أمّا في وقت الظهر ووقت العصر فلا يجوز إلّا الإتيان بالصلاة المختصّة به فيه ) وإن كان الأفضل أن يفصلَ بين الظهرين والعشائين ، ويأتي بكلّ واحدةٍ منهما في وقتِ فضيلتها التي ستُذكر فيما بعد « 1 » ولكنه في نفس الوقت يجوز الجمعُ بينهما ، وترك وقت الفضيلة . يقول الإمامُ الباقرُ عليه السلام : إذا زالتِ الشَّمسُ دَخَلَ الوقتان الظهرُ والعصرُ ، وإذا غابتِ الشمسُ دخلَ الوقتان المغربُ والعشاءُ الآخرة « 2 » . وقال الإمامُ الصادق عليه السلام : « إذا زالَتِ الشَّمسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقتُ الظُّهرِ والعَصرِ جميعاً ، إلّا أنَّ هذِهِ قبلَ هذهِ ، ثمّ إنّه في وقت منهما جميعاً حتى تغيبَ الشمسُ » « 3 » . ويُخبرُ الإمامُ الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان يَجمعُ بين الظُّهر والعَصر مِن دون عذر أو علة . « 4 »
هامش
( 1 ) . وقت فضيلة صلاة الظهر من أوّل زوال الشمس إلى الوقت الذي يصير فيه ظلّ الشاخص بمقدار نفسه ، ووقت فضيلة صلاة العصر كذلك عندما يصير ظل الشاخص ضعفي مقداره . ( 2 ) . وسائل الشيعة : ج 3 ، أبواب المواقيت الباب 4 ، الرواية 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة : ج 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الرواية 4 و 6 . ( 4 ) . نفس المصدر .