شرح
حال وجوب الوضوء وحرمة الغصب ، وكان بينهما عموم من وجه ، فاجتمعا في مصداق واحد ، باعتبار كونه مصداقا للمأمور به فيجزئ عنه ، وعصيانا للنهي ، باعتبار كونه مصداقا للمنهيّ عنه ، فيكون المكلّف مطيعا من جهة ، وعاصيا من جهة أخرى ، وتظهر الثمرة العملية فيما لو كان المأمور به عبادة ، كما لو صلّى المكلف في أرض مغصوبة ، فإنّه على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي لا مانع من قصد الأمر ، ووقوع المجموع عبادة ، وإن تحقق العصيان بالتصرّف في المغصوب بدون مسوّغ شرعي .
فهذا ملخّص القول الأوّل حول جواز اجتماع الأمر والنهي وتعدّد الوصف والعنوان .