شرح
أنّ لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب والندب ، وبيان الندب يحتاج إلى مئونة زائدة ، فالإطلاق يقتضي الوجوب . « 1 »
محصل الكلام :
إنّ صيغة الأمر تدلّ على الوجوب « 2 » والدليل على ذلك على رأي السيد رحمه اللّه هو التبادر . وأمّا الاستحباب فاستعماله مجازيّ ؛ لوجود مناسبة بين الوجوب والاستحباب . انتهى .هامش
( 1 ) . الكفاية : 63 ؛ منهاج الأصول : 1 / 241 ؛ قواعد أصول الفقه : 60 ؛ محاضرات في أصول الفقه :
1 / 179 .
( 2 ) . بغضّ النظر عن نوع وكيفية الوجوب ، سواء كان وجوبا فوريا أو تراخيا ، مرة أو مرات الخ . . .