فصل [ في الأغسال ]
والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنّفاس ، والإستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الّذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزّيارة ، أو الزّيارة مع الغسل ، والفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزّيارة يجب أن يكون مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزور أصلا ، وفي الثّاني يجب الزّيارة فلا يجوز تركها .
وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتي يستحبّ الغسل لها .
شرح