تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فصل [ في الأغسال ] والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنّفاس ، والإستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الّذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزّيارة ، أو الزّيارة مع الغسل ، والفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزّيارة يجب أن يكون مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزور أصلا ، وفي الثّاني يجب الزّيارة فلا يجوز تركها . وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتي يستحبّ الغسل لها .
شرح

الأغسال الواجبة

لا يخفى : أنّ مقصود المصنّف قدّس سرّه من الواجب في فرض المتن هو الأعمّ من الواجب الشّرعيّ والشّرطيّ ، حيث إنّ بعض الأغسال الّذي عدّه قدّس سرّه من الواجب