تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
الخمسة بحاصر ؛ لإمكان أقسام اخر ، كما عن بعض الأعاظم قدّس سرّه : أنّ الأقسام تسعة . « 1 » وعن بعض الأساطين منهم شيخنا الأستاذ الآملي قدّس سرّه : أنّ الأقسام إلى ثلاثة عشر قسما . « 2 » وكيف كان ، نشرع في توضيح ما في المتن من الأقسام الخمسة . الأوّل : أن ينذر الزّيارة مع الغسل . ولا يخفى : أنّ مقصوده قدّس سرّه أن يتعلّق النّذر بزيارة خاصّة وهو الزّيارة مع الغسل ، بمعنى : أنّ متعلّق النّذر أمر واحد وهو الزّيارة ، لكن مع الغسل من دون أن يكون الغسل متعلّقا للنّذر - أيضا - بل هو حينئذ من مقدّمات الواجب المطلق ، فترك الزّيارة بالمرّة موجب للكفّارة وهو واضح ؛ وترك الغسل - أيضا - موجب للكفّارة لاستلزامه ترك ما هو المنذور وهو الزّيارة مع الغسل ، فبترك أحدهما أو كليهما تجب كفّارة واحدة ، كما عن المصنّف قدّس سرّه . ومن هنا ظهر : أنّ جعل هذا القسم من أقسام نذر الغسل ، كما هو المستفاد من المتن ، مسامحة واضحة ؛ لكونه من أقسام نذر الزّيارة ، والغسل - على ما عرفت - مقدّمة لها ، يجب تحصيله نظير مقدميّة الطّهارة للصّلاة . الثّاني : أن ينذر الغسل للزّيارة . توضيحه : أنّ النّذر قد يتعلّق بالغسل مشروطا معلّقا على نحو الواجب
هامش
( 1 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 5 ، ص 300 . ( 2 ) تقريرات بحوثه قدّس سرّه القيّمة بقلم الرّاقم .