شرح
شرعيّ نفسيّ ، كغسل الأموات ، وبعضها شرطيّ غيريّ ، كغسل الجنابة والحيض والنّفاس والإستحاضة ومسّ الميّت ؛ لاشتراط صحّة بعض العبادات بهذه الأغسال .
وكذا مقصوده قدّس سرّه من الواجب هو الأعمّ من الواجب بنفسه وبالعنوان الأوّليّ ، أو بغيره وبالعنوان الثّانويّ ؛ إذ بعض الأغسال الّذي عدّه قدّس سرّه من الواجب يكون من قبيل الواجب بغيره ، نظير غسل الجمعة والزّيارة أو الزّيارة مع الغسل إذا تعلّق بهما النّذر .
ثمّ أنّ المصنّف قدّس سرّه تعرّض الفرق بين تعلّق النّذر بغسل الزّيارة ، وبين الزّيارة مع الغسل : بأنّ في الأوّل إذا أراد الزّيارة يجب أن يكون مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزور أصلا ؛ وفي الثّاني يجب الزّيارة ، فلا يجوز تركها ، وهذا الفرق واضح . وسيأتي تفصيل الكلام فيه في المسألة التّالية .