تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( مسألة 1 ) : النّذر المتعلّق بغسل الزّيارة ونحوها يتصوّر على وجوه : الأوّل : أن ينذر الزّيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزّيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة . الثّاني : أن ينذر الغسل للزيّارة ، بمعنى : أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلّا مع الغسل ، فإذا ترك الزّيارة لا كفّارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . الثّالث : أن ينذر غسل الزّيارة منجّزا ، وحينئذ يجب عليه الزّيارة أيضا ، وإن لم يكن منذورا مستقلّا ، بل وجوبها من باب المقدّمة ، فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط ، وإن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ؛ لأنّه إذا لم تقع الزّيارة بعده لم يكن غسل الزّيارة . الرّابع : أن ينذر الغسل والزّيارة فلو تركهما وجب عليه كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة . الخامس : أن ينذر الغسل الّذي بعده الزّيارة ، والزّيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ؛ لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .
شرح

أقسام النّذر في غسل الزّيارة

تعرّض المصنّف قدّس سرّه في المتن أقساما خمسة للنّذر المتعلّق بغسل الزّيارة ونحوها . ولكن حيث إنّ النّذور كانت تابعة للقصود ، فلا يكون ما في المتن من الأقسام
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 101 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني