( مسألة 15 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة ، فإمّا أن يكون جميعها واجبا ، أو يكون جميعها مستحبّا ، أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبّا ، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الإستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والإستباحة ، وكذا لونوى القربة .
وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله ، وإلّا وجب الوضوء ، وإن نوى واحدا منها وكان واجبا كفى عن الجميع - أيضا - على الأقوى ، وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالا بالنّسبة إلى ما نوى ، وأداء بالنّسبة إلى البقيّة ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبّات ، كفى - أيضا - عن غيره من المستحبّات ، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد ، لكن لا يترك الاحتياط .
شرح