تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » . . . فقال عمر لعلّي عليه السّلام : ما تقول يا أبا الحسن ! فقال : . . . إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل . . . » . « 1 » ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « سألته متى يجب الغسل على الرّجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرّجم » . « 2 » ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه غسل ؟ قال : كان عليّ عليه السّلام يقول : إذا مسّ الختان ، الختان فقد وجب الغسل » . « 3 » وقد أجاب عنها صاحب الوسائل قدّس سرّه بأنّه ليس فيها تصريح في كون الغسل واجبا لنفسه ، أو واجبا قبل دخول الوقت ، بل هي إمّا عامّة قابلة للتّخصيص ، أو مطلقة محمولة على التّقييد ، أو مجملة تحتاج إلى البيان مع كونها معارضة بأحاديث نواقض الوضوء وأحاديث بقيّة الأغسال وهم لا يقولون : بوجوبها لنفسها . « 4 » ولكنّ التّحقيق يقتضى أن يقال : إنّ هذه الرّوايات لا عموم لها ولا إطلاق وإنّما تكون في مقام بيان أنّ الموضوع لما ذكر فيها من الأحكام هو الإنزال أو الدّخول والالتقاء بلا نظر لها إلى أنّ وجوب الغسل نفسيّ أو غيريّ وشرطيّ ، فإذا لا يصل
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 ، ص 470 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 469 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 ، ص 469 . ( 4 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 14 ، ص 484 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 230 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني