تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
والشّرطيّة وعدم وجوب غسل الجنابة نفسيّا : منها : رواية عبد اللّه بن يحيى الكاهلي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يجامعها الرّجل ، فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل » . « 1 » ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا دخل الوقت وجب الطّهور والصّلاة ولا صلاة إلّا بطهور » . « 2 » ومنها : رواية أبي عمر الزّبيري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث طويل - قال : « إنّ اللّه فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم اللّه ، وأن يبطش بهما إلى ما أمر اللّه عزّ وجلّ وفرض عليهما من الصّدقة وصلة الرّحم والجهاد في سبيل اللّه ، والطّهور للصّلاة » . « 3 » بالجملة : أنّ المستفاد من الرّوايات الواردة في الباب هو كون الغسل واجبا شرطيّا ، والإستدلال برواية معاذ بن مسلم المتقدّمة غير تامّ على ما عرفت ، كما أنّ الإستدلال بروايات اخر على كون الغسل واجبا نفسيّا - أيضا - غير تامّة . منها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 14 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 483 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 14 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ، ص 483 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 14 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 ، ص 483 و 484 .