تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
هذا مضافا إلى أنّه ترد في قبال تلك الرّواية روايات أخرى يظهر منها أنّ غسل الجنابة واجب غيريّ شرطيّ : منها : ما عن الحلبي ، قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ، قال : عليه أن يغتسل ويقضي الصّلاة والصّيام » . « 1 » ومنها : ما عن عليّ بن مهزيار في حديث : « أنّ الرّجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصّلاة إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصّلوات المكتوبات اللّواتي فاتته ؛ لأنّ الثّوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء اللّه » . « 2 » ومنها : رواية سماعة ، قال : « سألته عليه السّلام عن الرّجل يرى في ثيابه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ، قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعد صلاته » . « 3 » هذه الرّوايات ، كما ترى ، ظاهرة في أنّ غسل الجنابة واجب غيريّ شرطيّ . وقد وردت - أيضا - روايات أخرى لها دلالة تامّة قويّة على الغيريّة
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 39 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 523 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 39 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ، ص 523 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 39 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 ، ص 523 ؛ هذا ، ولكن ورد في نسخة تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 367 لفظ : « يعيد » مكانه « يعد » .