( مسألة 17 ) : ترجمة القرآن ليس منه بأيّ لغة كانت ، فلا بأس بمسّها على المحدث . نعم ، لا فرق في اسم اللّه تعالى بين اللّغات . *
( مسألة 18 ) : لا يجوز وضع الشّيء النّجس على القرآن وإن كان يابسا ؛ لأنّه هتك ، وأمّا المتنجّس فالظّاهر عدم البأس به مع عدم الرّطوبة فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة وإن كان الأولى تركه . * *
( مسألة 19 ) : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز ، لا يجوز للمحدث أكله ، وأمّا للمتطهّر فلا بأس خصوصا إذا كان بنيّة الشّفاء . * * *
شرح
- بل حرمة مسّ تعليق القرآن وحمله ، مع أنّه لم يلتزم به أحد .
هذا ، ولكن عرفت سابقا ما في تلك الرّواية من المناقشة في سندها ودلالتها ، مضافا إلى أنّ تعميم المصحف للمذكورات ممّا فيه تأمّل واضح ، وعليه ، فلا دليل على كراهة ما ذكر في المتن .
* لا إشكال في أنّ ترجمة القرآن هو غير القرآن ، فلا يشملها ما دلّ على حرمة مسّ القرآن ، بخلاف اسم اللّه تعالى ، فإنّه اسم له بأيّ لغة كان ، فيحرم المسّ .
* * والمدار في المسألة صدق الهتك وعدمه ، بلا فرق بين الأعيان النّجسة والمتنجّسة .
* * * والوجه في عدم جواز الأكل للمحدث ، هو صدق المسّ بباطن فمه ، وقد عرفت عدم الفرق في حرمة المسّ بين الظّاهر والباطن . نعم ، خالف في ذلك السّيّد