تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
ومنها : صحيحة عليّ بن مهزيار في حديث : « أنّ الرّجل إذا كان ثوبه نجسا ، لم يعد الصّلاة ، إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو على غير وضوء ، أعاد الصّلوات المكتوبات اللّواتي فاتته ، لأنّ الثّوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء اللّه تعالى « 1 » » إلى غير ذلك من النّصوص المذكورة في أبواب الوضوء من كتاب وسائل الشّيعة ، فراجع . الثّاني : أنّه شرط في صحّة الطّواف ، والدّليل عليه - أيضا - مضافا إلى دعوى الإجماع ، روايات صحاح كثيرة : منها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل طاف . . . ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء ، قال : يقطع طوافه ولا يعتدّ به » . « 2 » ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن الرّجل يطوف على غير وضوء ، أيعتدّ بذلك الطّواف ؟ قال : لا » . « 3 » ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أحدهما عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال : يتوضّأ ويعيد طوافه . . . » . « 4 » الثّالث : أنّه شرط في كمال الفعل ، كقراءة القرآن ويدلّ عليه جملة من الرّوايات :
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 ، ص 259 و 260 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 9 ، كتاب الحجّ ، الباب 38 من أبواب الطّواف ، الحديث 4 ، ص 444 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 9 ، كتاب الحجّ ، الباب 38 من أبواب الطّواف ، الحديث 5 ، ص 444 و 445 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 9 ، كتاب الحجّ ، الباب 38 من أبواب الطّواف ، الحديث 3 ، ص 444 .