فصل في غايات الوضوآت الواجبة وغير الواجبة
فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحّة فعل ، كالصّلاة والطّواف ، وإمّا شرط في كماله ، كقراءة القرآن ، وإمّا شرط في جوازه ، كمسّ كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته ، كالأكل ، أو شرط في تحقّق أمر ، كالوضوء للكون على الطّهارة ،
شرح
الغايات الواجبة والمستحبّة للوضوء
إعلم ، أنّ الوضوء يؤخذ شرطا في موارد عديدة تعرّض لها المصنّف قدّس سرّه في هذا المتن . الأوّل : أنّه شرط في صحّة الصّلاة ، لا في وجوبها ، والدّليل عليه مضافا إلى دعوى الإجماع بل الضّرورة ، نصوص كثيرة فوق حدّ التواتر : منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا صلاة إلّا بطهور » . « 1 » ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة : الطّهور ، والوقت ، والقبلة ، والرّكوع والسّجود » . « 2 »هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 256 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 ، ص 260 .