شرح
ويشهد على هذا الحمل خبر ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون على طهر ، فيأخذ من أظفاره أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسّ رأسه وأظفاره بالماء ، قال : قلت : فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء ، فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السّنة » « 1 » وعليه ، فيكون ما ورد في ناقضيّة الأمور المذكورة مداراة معهم .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 ، ص 202 و 203 .