تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
أحدهما عليهما السّلام ، قال : « إذا لم يجد المسافر الماء ، فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت ، فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت » . « 1 » لا يقال : إنّه قد وردت روايات يستفاد منها أنّه لو أدرك مع التّوضّوء ركعة من الصّلاة في الوقت ، يكفي ، ومقتضاها وجوب الوضوء دون التّيمّم . منها : رواية عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ، قال : « فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشّمس ، فليتمّ وقد جازت صلاته » . « 2 » ومنها : رواية أصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشّمس ، فقد أدرك الغداة تامّة » . « 3 » ومنها : رواية عمّار السّاباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ، قال : « فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشّمس ، فليتمّ وقد جازت صلاته . . . » . « 4 » لأنّه يقال : مفاد هذه الرّوايات صحّة الصّلاة ووقوعها أداءا في الفرض بأيّة طهارة مائيّة كانت ، أو ترابيّة لو اتّفقت ضيق الوقت ، بمعنى : لو انتهى الأمر إلى ذلك اضطرارا ولو بسوء الاختيار ، فلا تكون الرّوايات مرخّصة للتّأخير عمدا ولو
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 22 من أبواب التّيمّم ، الحديث 2 ، ص 993 و 994 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 3 ، كتاب الصّلاة ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 ، ص 157 و 158 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 3 ، كتاب الصّلاة ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 ، ص 158 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 3 ، كتاب الصّلاة ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 ، ص 158 .