تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « أربع صلوات يصليها الرّجل في كلّ ساعة ، صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها ، الحديث » . « 1 » الثّانية : ما يدلّ على وجوب قضاء الصّلوات المأتيّ بها بغير طهور ، كرواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث » . « 2 » وكروايته الأخرى ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا نسيت الصّلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات ، فابدء بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها . . . » . « 3 » هذا ، ولكن خالف المشهور ، المحدّث البحراني قدّس سرّه « 4 » فذهب إلى القول الثّاني من عدم وجوب الإعادة والقضاء إلّا على العالم بالنّجاسة وإن نسيها حال التّوضّوء ، والجاهل لا شيء عليه من الإعادة والقضاء ، وعمدة مستنده وجهان : الوجه الأوّل : أنّه لا نجاسة عند الجهل بها ، وذلك لرواية حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر » . « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 2 من أبواب قضاء الصّلوات ، الحديث 1 ، ص 350 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 1 من أبواب قضاء الصّلوات ، الحديث 1 ، ص 348 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 1 من أبواب قضاء الصّلوات ، الحديث 4 ، ص 348 . ( 4 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 2 ، ص 372 . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 ، ص 100 .