تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
فصل في شرائط الوضوء الأوّل : إطلاق الماء ، فلا يصحّ بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد الصّبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار ، أو الوسخ عليه ، فاللّازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل . * الثّاني : طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشّروع تمام محالّه طاهرا ، فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري . نعم ، لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه كفى ، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء . * *
شرح
* تقدّم تفصيل الكلام عليه في البحث عن المضاف « 1 » ، وقد عرفت هناك أنّه لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا . * * والكلام في المتن يقع في موردين : الأوّل : اشتراط طهارة ماء الوضوء . الثّاني : اشتراط طهارة مواضع الوضوء .
هامش
( 1 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 1 ، ص 28 .