تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
فصبّها على وجهه ، فغسل بها وجهه . . . » « 1 » ونحوها غيرها . وأمّا حدّ الوجه ، فهو ما ذكره المصنّف قدّس سرّه طولا وعرضا ، وقد دلّ عليه - أيضا - الإجماع ، بل عن المحقّق « 2 » والعلّامة قدّس سرّهما « 3 » أنّه مذهب أهل البيت عليهم السّلام . مضافا إلى ذلك ، قد وردت فيه روايات دالّة على الحدّ المذكور ، نظير صحيحة زرارة بن أعين أنّه قال لأبي جعفر الباقر عليه السّلام : « أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي له أن يوضّأ الّذي قال اللّه عزّ وجلّ ؟ فقال : الوجه الّذي أمر اللّه تعالى بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم ، ما دارت عليه السّبابة والوسطى والإبهام من قصاص الرّأس إلى الذّقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، قلت : الصّدغ ليس من الوجه ؟ قال : لا » « 4 » . هذا على ما في نسخة الكافي والتّهذيب . « 5 » ولكن في الفقيه « 6 » ذكرت كلمة الإبهام والوسطى فقط دون السّبابة ، ولعلّه هو
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، ص 272 و 273 . ( 2 ) راجع ، المعتبر : ص 36 و 37 . ( 3 ) راجع ، منتهى المطلب : ج 2 ، ص 21 . ( 4 ) الفروع من الكافي : ج 3 ، ص 27 و 28 ، باب حدّ الوجه ، الحديث 1 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 54 ، الحديث 5 ، الباب 4 ( باب صفة الوضوء ) . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 28 ، الباب 10 ( باب حدّ الوضوء وترتيبه وثوابه ) ، الحديث 1 ؛ ووسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 17 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 283 و 284 .