فصل في أفعال الوضوء
الأوّل : غسل الوجه ، وحدّه من قصاص الشّعر إلى الذّقن طولا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا .
شرح
غسل الوجه وحدّه
والكلام في المتن يقع تارة في غسل الوجه ، وأخرى في حدّه . أمّا غسل الوجه ، فهو إجماع علماء الإسلام ، بل عن العلّامة قدّس سرّه : « وهو مذهب علماء الإسلام » « 1 » ، وعن السّيّد الحكيم قدّس سرّه : « بل ينبغي نظمه في سلك الضّروريّات » . « 2 » ويدلّ عليه الكتاب وهو قوله تعالى :فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ« 3 » . وكذا السّنة المتواترة ، كصحيحة زرارة وبكير ، أنّهما سألا : « أبا جعفر عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فدعا بطست أو تور فيه ماء ، فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة ،هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ، ص 21 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 327 .
( 3 ) سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 6 .